المادة 55 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
للبنك المركزي وبما لا يتعارض مع أهدافه أن يمتلك أو يتنازل عن أي أسهم أو حصص أو وحدات في رؤوس أموال أي شركات أو مؤسسات مصرفية أو مالية داخل المملكة أو خارجها وذلك وفق شروط وإجراءات يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء لكل حالة على حدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026