المادة 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس - ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات أو الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026