المادة 26 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- يجب ان يجري كل بيع او وفاء في المملكة بالدينار الاردني ويجب ان يحرر به كل سند او عقد او كمبيالة او وثيقة ايا كانت اذا تضمنت دفعا او التزاما ماليا. ب- يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض السالفة شريطة ان يتم ذلك وفق احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة