المادة 36 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- يمثل البنك المركزي المملكة لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسات النقدية الدولية الاخرى كما يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه المؤسسات. ب- البنك المركزي مكان الايداع لما تمتلكه بالدينار الاردني المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي تكون المملكة عضواً فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة