المادة 35 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة للربط البيني مع أنظمة المدفوعات الدولية . ب-للبنك المركزي ان يساهم في رأسمال اي اتحاد للمدفوعات تكون المملكة عضواً فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة