المادة 35 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة للربط البيني مع أنظمة المدفوعات الدولية .
ب-للبنك المركزي ان يساهم في رأسمال اي اتحاد للمدفوعات تكون المملكة عضواً فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026