المادة 37 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة عليها ، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة.
ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاتها ، وعلى البنوك المرخصة ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها.
ج-للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخصة اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها.
د- للبنك المركزي ان يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك المرخصة والمؤسسات والشركات المالية وفق نظام خاص يصدره لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026