المادة 29 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها اوراق النقد والمسكوكات ويقوم باعادة اصدارها وتبديلها.
ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او تلفت او شوهت ، وللبنك المركزي ، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها ، ان يدفع قيمة مثل هذه الاوراق والمسكوكات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026