المادة 29 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها اوراق النقد والمسكوكات ويقوم باعادة اصدارها وتبديلها. ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او تلفت او شوهت ، وللبنك المركزي ، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها ، ان يدفع قيمة مثل هذه الاوراق والمسكوكات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة