المادة 28 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- يحدد مجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس - فئات اوراق النقد والمسكوكات واسماؤها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البنك المركزي. ب- تصدر المسكوكات التذكارية والخاصة بقرار من مجلس الوزراء ويحدد البنك المركزي المواصفات والاشكال التي يضعها لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة