المادة 30 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- يعلن مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي بان احدى فئات اوراق النقد والمسكوكات ستصبح بتاريخ معين ، عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام ، ويعطي الاعلان للجمهور مهلة معقولة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد عن سنتين يتم خلالها سحب تلك الفئة ودفع قيمتها الاسمية باية عمله قانونية قيد التداول في المملكة.
ب-بعد انقضاء المدة المحددة للاستبدال تضاف قيمة اوراق النقد والمسكوكات التي لم تستبدل الى حساب الخزينة لدى البنك المركزي واذا قدمت اوراق نقد او مسكوكات بعد ذلك يدفع البنك المركزي قيمتها ويقيدها على حساب الخزينة لديه ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق والمسكوكات بناء على تنسيب من البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026