المادة 22 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو او اذا انهيت خدماته او انتهت قبل انتهاء مدة خدمته المقررة ، فيعين شخص آخر في مكانه لاكمال المدة الباقية من خدمته او للمدة القانونية كلها ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة