المادة 23 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الادارة الناجعة لاعماله.
ب-يترتب على كل موظف ومستخدم في البنك المركزي ان يؤدي قسما بالمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويكون القسم حسب النص الواردة في الملحق رقم (2) بهذا القانون ويؤدي هذا القسم امام المحافظ او نائبه قبل ممارسة العمل.
ج- للبنك المركزي ان يقدم تسهيلات ائتمانية لموظفيه ومستخدميه او لجمعياتهم التعاونية لاغراض اسكانهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026