المادة 33 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملة الاجنبية الا اذا نص قانون آخر على خلاف ذلك ، الا مع:-
أ- البنوك المرخصة.
ب- الحكومة.
ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية.
ه- الحكومات والمؤسسات الحكومية الاجنبية.
و- المؤسسات المالية الدولية والاقليمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026