المادة 50 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- تولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني.
ب-للبنك المركزي تحديد أنظمة الدفع أو التقاص أو التسوية التي يتولى إدارتها.
ج- للبنك المركزي التحقق من سلامة أي أنظمة للدفع وكفاءتها التي تتم إدارتها أو تشغيلها من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة وله أن يطلب أي بيانات أو معلومات عنها إذا رأى أن لها تأثيرا في الاستقرار المالي داخل المملكة، وله أن يتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لذلك.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر أوامر الدفع أو التحويل أو التسوية الناجمة عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع المرخصة أو التي يديرها البنك المركزي وفق ما تقرره قواعد عمل النظام، نهائية وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها لأي سبب بما في ذلك مواجهة أي مصف أو وكيل تفليسة دون إجحاف بحق الأطراف ذوي العلاقة في الرجوع على بعضهم استناداً إلى أصل الحق.
ه-1- للبنك المركزي أن يطلب الضمانات والتأمينات اللازمة لتغطية الالتزامات والاستحقاقات التي قد تترتب على مقدمي خدمات الدفع ومديري ومشغلي نظم الدفع أو المشتركين فيها.
2-لا تستخدم الضمانات والتأمينات على أنظمة الدفع والتقاص والتسوية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة إلا للغاية المقدمة لها.
3-لا تقبل المطالبة بعكس أو إلغاء أو إبطال أي تسديد أو تسوية تم إجراؤها نتيجة لتسييل الضمانات والتأمينات المشار إليها في هذه الفقرة.
و-1- يحدد البنك المركزي أسس الفصل بين أموال مقدمي خدمات الدفع وأموال العملاء بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وللغاية الواردة في هذه المادة لا يجوز إيقاع الحجز القضائي على أموال العملاء لدى شركات خدمات الدفع ولا تدخل هذه الأموال ضمن موجودات شركات خدمات الدفع في حال تصفيتها أو إفلاسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026