المادة 49 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ-على الرغم مما ورد في قانون الأوراق المالية:-
1- يتولى البنك المركزي تسجيل الأوراق المالية الحكومية وإيداعها وحفظها ونقل ملكيتها وإجراء معاملات التقاص والتسوية الخاصة بها وقيد جميع الوقوعات التي تتم عليها .
2- للبنك المركزي أن يوكل إلى أي جهة أو شخص أيا من المهام والأعمال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعد أخذ رأي وزير المالية.
ب- للبنك المركزي أن يشتري الأوراق المالية الحكومية الأسمية أو لحاملها وأن يبيعها، وأن يحتفظ بها برسم الحفظ الأمين لحساب مالكيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026