المادة 62 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزي باعداد تقريره السنوي العام وينشره بمختلف الوسائل.صفحة 20 من 22
ب-للبنك المركزي ان ينشر اية معلومات يراها جديرة باهتمام الجمهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026