المادة 14 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الآخرين وبهذه الصفة فان له:- أ- ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى. ب-ان يمثل البنك المركزي شخصيا او عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر في القضايا التي يكون البنك المركزي طرفا فيها. ج-ان يوقع العقود التي تفرض التزامات مالية على البنك ، المركزي ضمن احكام الانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن. د- ان يوقع منفردا ، او بالاشتراك مع اخرين في البنك التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالبنك المركزي. ه-ان يمثل امام لجنة برلمانية تبحث شؤون البنك المركزي او القوانين المتصلة باعماله وان ينشر في الصحف اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة البنك المركزي واجراءاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة