المادة 19 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ أو العضو ان يفشي لاي شخص غير مفوض اية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته او اذا طلب اليه ذكرها في المحكمة وفق احكام القانون. ب-لا يعين في منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو سوى مواطن اردني وعليه ان يؤدي قسم الولاء والمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويؤدي هذا القسم في اجتماع المجلس الاول الذي يحضره بعد تعيينه ويكون القسم حسب النص الوارد في الملحق رقم (1) بهذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة