المادة 59 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
تبدأ سنة البنك المركزي المالية في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة