المادة 8 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك الى رأس المال ، وذلك بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة