المادة 96 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، لايجوز لمدقق حسابات البنك او لمحاميه او لمستشاره القانوني بموجب وكالة عامة او عقد سنوي ان يكون مديناً للبنك او لاحدى الشركات التابعة او كفيلاً لآحد مدينيهم. ب-كما لايجوز لمحامي البنك او مستشاره القانوني ان يكون عضواً في مجلس ادارة البنك او احدى شركاته التابعة او ان تكون له أي منفعة في البنك او في احدى الشركات التابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة