المادة 97 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-تحصل الغرامات المفروضة على البنك بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي قانون آخر من قبل البنك المركزي. ب-تقيد الغرامات علىحساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهرياً لحساب الخزينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة