المادة 97 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-تحصل الغرامات المفروضة على البنك بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي قانون آخر من قبل البنك المركزي.
ب-تقيد الغرامات علىحساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهرياً لحساب الخزينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026