المادة 13 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك ما يلي:- 1-إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الانشطة الاقتصادية. 2- دعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة. 3- السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة. 4- منح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية. ب- يراعى في منح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعايير التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة:- 1- تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين. 2- تشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن (50%) من اجمالي العمالة على ان لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية. 3- الانشطة الاقتصادية التي تستهدف الاسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن (50%) . 4- الانشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن (50%) . 5- الانشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي. 6- الانشطة الاقتصادية الاستراتيجية. 7- الانشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 8- الأنشطة التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي. ج- يتم تحديد أسس ومعايير الاستحقاق والمدد وإجراءات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. د- على لجنة الحوافز والاعفاءات مراجعة أي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار او صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر او غير المباشر ومعالجة هذا الازدواج باستيفاء ضريبة الدخل على الحصص او مساهمي الصندوق للأشخاص الاعتباريين وفقاً لنشاطهم وعلى أن يسري هذا الاجراء للسنوات المالية اللاحقة ورفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. ه- تصدر لجنة الحوافز والإعفاءات قراراتها بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز(15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للشروط. و- تتولى الوزارة أمانة سر لجنة الحوافز والإعفاءات وتنظم كافة الشؤون المتعلقة بها وباجتماعاتها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة