القوانين
قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
53 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاستثمار. الوزير:وزير الاستثمار. مجلس الا…
- المادة 3الفصل الأول السياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين تقوم السياسة العامة للاستثمار في المملكة على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتص…
- المادة 4أ- يجوز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية ويكتسب صندوق الاستثمار بعد إنشائه وتسجيله الشخصية الاعتبارية. ب- تحدد شروط انشاء صناديق ا…
- المادة 5يحق للمستثمر ما يلي:- أ- الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام. ب- تحويل العملة …
- المادة 6أ-لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر. ب- يراعى عند دفع التعويض المشار إلي…
- المادة 7الفصل الثاني وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثمار…
- المادة 8أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- وزير الاستثمار نائباً للرئيس. 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزير المالية. 4- وزير الصناعة و…
- المادة 9الفصل الثالث الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة أولاً:- الحوافز الأساسية أ- على الرغم مما ورد في قانون الجمارك، تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلا…
- المادة 10على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو ا…
- المادة 11اذا تبين أن السلع والخدمات التي تم اعفاؤها من الرسوم والضرائب أو التي استفادت من أي تخفيض وفقا لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون قد تم بيعها أو التنازل عنها أو الت…
- المادة 12ثانياً : الحوافز الاضافية أ- يشكل مجلس الوزراء من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة الحوافز والإعفاءات ) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة…
- المادة 13أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق الم…
- المادة 14أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا ا…
- المادة 15أ- إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار فأكثر أو…
- المادة 16مع مراعاة أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز يمنحها هذا الفصل للنشاط الاقتصادي، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية أو حوافز مالية بمقتضى قانو…
- المادة 17أ- يمنح المستثمر وعائلته والعاملون لديه من الإدارة العليا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة.…
- المادة 18الفصل الرابع المناطق التنموية والمناطق الحرة أ-1- تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع حفظ ا…
- المادة 19أ -عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها. ب- للوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها د…
- المادة 20أ- يتولى المطور الرئيسي إدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للشروط والأحكام والمعايير المنصوص عليها في هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير. ب- يقوم المطور الرئيس…
- المادة 21يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الاجراءات اللازمة لتسجيله مؤسسة مسجلة في المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه.
- المادة 22أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، في حال إخلال المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه والاتفاقيات ذات العلاقة:- 1- للوزارة بموافق…
- المادة 23أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشكل الوزير في المنطقة اللجان التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وصلاحيات اللجان المحلية و اللوائية على ان تكون اللجنة التي تمارس…
- المادة 24للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً لإجراءات ومتطلبات تحددها أن تعهد بأي من مهامها وصلاحياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو إلى الم…
- المادة 25أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجله وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية ال…
- المادة 26على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة الممنوحة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقًا لأحكام هذا الفصل والأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه بمثابة رخصة مهن.
- المادة 27أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي . ب- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير ولهذه الغاية يمارس …
- المادة 28تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين في المؤسسة المسجلة والمديرين والموظفين العاملين فيها وأفراد أسرهم بمقتضى نظام يراعي نسبة تشغيل الأردنيين وتنمية المحافظات.
- المادة 29أ- يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع أو توريد الخدمات التي يتم تحديدها بموجب نظام وذلك عند بيعها أو توريدها للاستهلاك في المنطقة التنموية. ب- على الرغم مما …
- المادة 30أ-1- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر. 2- ت…
- المادة 31تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي :- أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية مما يلي:- 1- تصدير الخدمات خارج المملكة . 2- تجا…
- المادة 32تعفى الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة.
- المادة 33أ- تطبق في إقليم البترا التنموي السياحي احكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في هذا القانون. ب- تخصص لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي م…
- المادة 34أ- يكون لموظفي الوزارة المفوضين خطيا من الوزير لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللموظفين …
- المادة 35الفصل الخامس تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها أ- يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. ب-لا يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على…
- المادة 36ينشأ سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة تنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد بمقتضاه الجهة التي تتولى الاشراف على هذا السجل.
- المادة 37أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل…
- المادة 38لا يجوز لأي جهة رسمية فرض متطلبات للحصول على الرخصة ما لم تكن مخولة بذلك صراحة بموجب التشريعات النافذة.
- المادة 39يجب أن لا يؤدي القرار الصادر بمنح الرخصة أو رفضها إلى أي مما يلي:- أ - تقييد المنافسة. ب- دعم أو حماية احتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر. ج- تقييد حرية النشاط الاقتصادي.
- المادة 40مع مراعاة المادة (43) من هذا القانون، تلتزم الجهة الرسمية بما يلي :- أ- تحديد كافة متطلبات الرخصة ونشرها بشكل واضح يسهل الاطلاع عليها وتزويد الوزارة بنسخة عنها ولا يجوز ف…
- المادة 41على الجهة الرسمية قبل إلغاء أي رخصة أو سحبها أو تعليقها مراعاة ما يلي:- أ- إخطار صاحب الرخصة خطيا بمخالفة أحكام الرخصة. ب- منح صاحب الرخصة مهلة لتصويب المخالفة أو تقديم م…
- المادة 42أ- تقوم الوزارة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقاً للتشريعات النافذة ا…
- المادة 43على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة أحكام هذا الفصل في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات و مواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تار…
- المادة 44أحكام ختامية أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة أو اكثر للتظلمات برئاسة أمين عام الوزارة. ب- تتولى اللجنة النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة…
- المادة 45أ- يجوز تسوية منازعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد فللمستثمر اخت…
- المادة 46تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تُ طبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الد…
- المادة 47أ- يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة وال…
- المادة 48للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأمين عام الوزارة أو لأي من كبار موظفيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 49مع مراعاة المادة (50) من هذا القانون، لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
- المادة 50لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- المادة 51أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 52أ-عند نفاذ أحكام هذا القانون يلغى قانون الاستثمار رقم (30) لسنة ٢٠١٤. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة ب…
- المادة 53رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.