المادة 32 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
تعفى الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026