المادة 37 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهياً في الوزارة.
ب- على الجهات الرسمية ذات العلاقة انجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
ج- يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الالكتروني بين هاتين الجهتين.
د- على الجهات الرسمية ذات العلاقة تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة وتسهيل معاملات المستثمر خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها كتاباً من الوزارة بذلك.
ه- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للمفوض المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة صلاحية إصدار الموافقات المطلوبة وفقاً للتشريعات التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها.
و- ينظم عمل الخدمة الاستثمارية الشاملة للوزارة والأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدماتها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مفوضي الجهات الرسمية وسائر الأمور المتعلقة بهم بما في ذلك العقوبات التأديبية في حال إخلالهم بمسؤولياتهم بمقتضى نظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026