المادة 38 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

لا يجوز لأي جهة رسمية فرض متطلبات للحصول على الرخصة ما لم تكن مخولة بذلك صراحة بموجب التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة