المادة 36 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
ينشأ سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة تنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد بمقتضاه الجهة التي تتولى الاشراف على هذا السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026