المادة 35 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
الفصل الخامس
تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها
أ- يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ب-لا يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026