المادة 17 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ- يمنح المستثمر وعائلته والعاملون لديه من الإدارة العليا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة.
ب- تنظم أسس وتصنيفات وشروط الحصول على بطاقة تعريف المستثمر بمقتضى تعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026