المادة 18 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
الفصل الرابع
المناطق التنموية والمناطق الحرة
أ-1- تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.
2- تنشر القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.
ب- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026