المادة 24 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً لإجراءات ومتطلبات تحددها أن تعهد بأي من مهامها وصلاحياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026