المادة 4 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ- يجوز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية ويكتسب صندوق الاستثمار بعد إنشائه وتسجيله الشخصية الاعتبارية.
ب- تحدد شروط انشاء صناديق الاستثمار وتسجيلها والجهات التي يجوز لها انشاؤها وسائر الأحكام المتعلقة بها بمقتضى نظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026