المادة 4 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

أ- يجوز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية ويكتسب صندوق الاستثمار بعد إنشائه وتسجيله الشخصية الاعتبارية. ب- تحدد شروط انشاء صناديق الاستثمار وتسجيلها والجهات التي يجوز لها انشاؤها وسائر الأحكام المتعلقة بها بمقتضى نظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة