المادة 3 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
الفصل الأول
السياسة العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين
تقوم السياسة العامة للاستثمار في المملكة على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية:-
أ- المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة.
ب- حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها.
ج- التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا.
د- تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار ومشاريع البحث والتطوير.
ه- تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و- رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.
ز- تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك.
ح- حماية البيئة والتحول الى الاقتصاد الاخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026