المادة 27 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي .
ب- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير الصناعة والتجارة والتموين المنصوص عليها في ذلك القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026