المادة 27 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي . ب- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير الصناعة والتجارة والتموين المنصوص عليها في ذلك القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة