المادة 22 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، في حال إخلال المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه والاتفاقيات ذات العلاقة:-
1- للوزارة بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيها التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي كليا او جزئيا.
2- للمطور الرئيسي بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيه التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسة المسجلة كليا او جزئيا.
ب- تنظم أحكام وإجراءات وحالات استرداد الأراضي المشار إليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة بمقتضى نظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026