المادة 48 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأمين عام الوزارة أو لأي من كبار موظفيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة