المادة 8 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- وزير الاستثمار نائباً للرئيس. 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزير المالية. 4- وزير الصناعة والتجارة والتموين. 5- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة . 6- محافظ البنك المركزي الأردني. 7- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن . 8- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن. 9- أربعة ممثلين عن القطاع الخاص على ان يكون من بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية. ب- تتم تسمية الأعضاء المشار إليهم في البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية. 2- إقرار الخارطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها. 3- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها. 4- التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة. 5- التوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار. 6- البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية. 7- أي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات الوزارة. د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. ه- للمجلس دعوة من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين للمشاركة في اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس. و- يكون أمين عام الوزارة أمين سر للمجلس. ز- تنظم الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة