المادة 6 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ-لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.
ب- يراعى عند دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل.
2- أن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية.
3- أن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يومياً البنك المركزي الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026