المادة 32 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها ان تسمع اقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل
الاستدلال فقط .
قناعة المحكمة بالشهادة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين