المادة 33 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية . 2. اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض اخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته . وزن البينة

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة