المادة 34 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. للمحكمة ان ترجح بينة على اخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى . 2. لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكماً في اية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد الا اذا لم يعترض عليها الخصم او تايدت ببينة مادية اخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها. الشهادة المتعلقة بشؤون الدولة

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة