المادة 4 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

1. يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها . 2. على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات . الادلة الكتابية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة