المادة 4 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
1. يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها .
2. على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات .
الادلة الكتابية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين