المادة 5 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الباب الثاني
الادلة الكتابية
الادلة الكتابية هي :
1. الاسناد الرسمية .
2. الاسناد العادية .
3. الاوراق غير الموقعة .
السندات الرسمية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة