المادة 5 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

الباب الثاني الادلة الكتابية الادلة الكتابية هي : 1. الاسناد الرسمية . 2. الاسناد العادية . 3. الاوراق غير الموقعة . السندات الرسمية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة