المادة 6 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الفصل الاول
السندات الرسمية
1 . السندات الرسمية:
أ . السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه
فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
ب. السندات التي ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون . وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع
فقط.
2. اذا لم تستوف هذه السندات الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها الا قيمة السندات العادية بشرط ان يكون ذوو الشان قد وقعوا عليها
بتواقيعهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم.
حجية الاسناد الرسمية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين