المادة 10 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- تترتب للمستأجر الحقوق والمزايا التالية :- 1-اختيار المورد والمأجور 0 2-حيازة المأجور والانتفاع به وفقاً لاحكام عقد التأجير 0 3-الحق في الرجوع على المورد مباشرة ، فيما يخص جودة ونوعية المأجور وكميته واحكام تسليمه والشروط الاخرى الواردة في عقد التوريد ، وذلك بدون اجحاف بحق المؤجر بالرجوع على المورد 0 ب - يلتزم المستأجر بما يلي :- 1-تسلم المأجور بالحالة المتفق عليها في عقد التأجير 0 2-اداء دفعات بدل الايجار في المواعيد المتفق عليها في عقد التأجير 0 3-استخدام المأجور وفقا لطبيعته وبالشكل المعتاد لاستخدامه وذلك مع مراعاة أي احكام خاصة في عقد التأجير 0 4-المحافظة على المأجور بالحالة التي تسلمه بها ، ومع مراعاة ما قد يطرأ على المأجور من تغييرات نتيجة الاستعمال المعتاد واي تغييرات اخرى يتفق عليها الطرفان 0 5-صيانة المأجور على نفقته الخاصة وفقا لعقد التأجير او أي معايير واسس فنية لصيانة المأجور والمحافظة عليه 0 6-اعادة المأجور الى المؤجر وفق احكام عقد التأجير او في الحالات المحددة في هذا القانون 0 ج- لا تؤثر احكام هذه المادة على أي حقوق او التزامات اخرى مترتبة للمستأجر او عليه ورد النص عليها في عقد التأجير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة