المادة 11 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- يحق للمستأجر احالة حقوقه في عقد التأجير الى مستأجر جديد يحل محله بموافقة خطية من المؤجر وفي هذه الحالة يترتب ما يلي :- 1- يكون المستأجر الجديد مسؤولا عن دفع بدل الايجار المستحق وفقاً لعقد التأجير مباشرة الى المؤجر وذلك من تاريخ اشعاره خطياً من قبل المؤجر بموافقته على هذه الاحالة 0 2- يتمتع المستأجر الجديد بجميع حقوق والتزامات المستأجر الاول ما لم يتم الاتفاق على شروط اخرى بين المؤجر والمستأجر الجديد 0 ب- اذا احال المستأجر حقوقه في العقار او أي من المنقولات الخاصة الى مستأجر جديد وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فلا يتوجب في حال نقل ملكية ذلك المأجور او أي جزء منه باسم المستأجر الجديد لدى دائرة التسجيل المختصة نقل ملكيته باسم المستأجر الاول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة