المادة 12 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
أ- يترتب للمؤجر الحقوق والمزايا التالية :-
1-طلب الحصول على أي وثائق من المستأجر ذات صلة بعقد التأجير طيلة مدته بما في ذلك البيانات المالية 0
2- معاينة المأجور للتحقق من حيازة المستأجر المستمرة للمأجور ولفحص حالته وفق الاعراف المتبعة بشرط الا يلحق هذا الاجراء أي ضرر بالمستأجر وللمؤجر ان ينيب عنه خطياً أي شخص للقيام بهذه المهمة 0
3-استعادة حيازة المأجور من المستأجر وفق احكام عقد التأجير او في الحالات المحددة في هذا القانون 0
4-بيع المأجور او رهنه بموافقة المستأجر بشرط الا يترتب على ذلك انتقاص من أي حقوق او مزايا مقررة للمستأجر او فرض أي التزامات جديدة عليه ، وفي حالة الرهن وبيع المأجور بالمزاد العلني وفق احكام التشريعات النافذة المفعول يحل الشخص الذي احيل عليه المزاد محل المؤجر في جميع الحقوق والالتزامات المقررة وفق احكام عقد التأجير وهذا القانون 0
5-إلصاق اي بيانات على المأجور المنقول يعتبرها المؤجر ضرورية تتضمن اسمه بشرط الا يتعارض ذلك مع حق المستأجر في استعمال المأجور ، ما لم يتم الاتفاق بصورة واضحة على خلاف ذلك 0
6-احالة حقوقه بموجب عقد التأجير الى مؤجر اخر ما لم ينص عقد التأجير بصورة واضحة على خلاف ذلك ولا تعتبر هذه الاحالة نافذة في مواجهة المستأجر الاّ من تاريخ اشعاره خطياً بها ، ولا يترتب على هذه الاحالة أي انتقاص من حقوق المستأجر الواردة في عقد التأجير او فرض أي التزامات اخرى عليه 0
ب- يلتزم المؤجر بما يلي :-
1-تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور وفقاً لشروط واحكام عقد التأجير 0
2-اشعار المورد خطياً عند ابرام عقد التوريد عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده وفق احكام هذا القانون ومع الاعلان عن اسم المستأجر في الاشعار المذكور 0
3-اشعار المورد خطياً عن اسم أي مستأجر آخر للمأجور وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم المؤجر باسم المستأجر الآخر 0
ج- 1- اذا مارس المستأجر خيار الشراء المنصوص عليه في عقد التأجير وكان المأجور عقاراً او من المنقولات الخاصة ، يلتزم المؤجر بالتنازل عن المأجور لدى دوائر التسجيل المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره خطياً بذلك ، وفي حال تخلفه يحق للمستأجر اللجوء الى المحكمة المختصة للحصول على حكم قضائي بنقل ملكية المأجور باسمه 0
2- اذا كان تخلف المؤجر عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة دون سبب مبرر ، يترتب للمستأجر تعويضاً قانونياً بنسبة (9%) سنوياً من قيمة المأجور كما هي بتاريخ تخلف المؤجر عن تنفيذ التزاماته ولحين الوفاء بها وذلك بالاضافة الى حق المستأجر في المطالبة بأي عطل وضرر اخر يلحق به وفق احكام التشريعات النافذة 0
د- اذا مارس المستأجر خيار الشراء المنصوص عليه في عقد التأجير وكان المأجور من غير العقارات او المنقولات الخاصة يعتبر المستأجر مالكاً للمأجور حكماً بمجرد اشعار المؤجر خطياً بممارسته للخيار المذكور ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك 0
ه- لا تؤثر احكام هذه المادة على أي حقوق اخرى للمؤجر او التزامات عليه مقررة في القانون او عقد التأجير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026