المادة 16 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
أ- 1- ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل المأجورات المنقولة ) ويكون التسجيل فيه اختيارياً ويهدف الى اعلام الغير بوجود حق ملكية متعلق بالمأجورات المنقولة 0
2- لا تخضع العقارات والمنقولات الخاصة وعقود تأجيرها والتصرفات القانونية المتعلقة بها للتسجيل في السجل 0
ب- تدون في السجل البيانات المتعلقة بالمأجور المنقول والبيانات الخاصة بعقود التأجير المتعلقة بذلك المأجور والاشخاص الذين يمارسون نشاط التأجير واي تصرفات قانونية ذات علاقة بما في ذلك أي رهن او حجز او تنازل يقع عليه ، ويجوز استعمال اجهزة الحاسوب الالي لتدوين البيانات الواردة في هذا السجل 0
ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة لمسك السجل والاشراف عليه ويشار اليه لغايات هذا القانون باسم ( المسجل ) 0
د-يحق للجمهور الاطلاع على البيانات المدونة في السجل 0
ه- تكون البيانات والوثائق المستخرجة من السجل والمصدقة من المسجل حجة على الكافة بما فيها ما لم يثبت ذو العلاقة خلاف ذلك 0
و- تنظم سائر الامور والاحكام المتعلقة بالسجل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية ، وتتضمن بصورة خاصة ما يلي :-
1- تحديد المنقولات الجائز تسجيلها في هذا السجل 0
2- تحديد آلية واجراءات التسجيل وبما يضمن تثبيت بيان خاص بأن المأجور المنقول هو ذاته المسجل في السجل 0
3- اجراءات اطلاع الجمهور على السجل 0
4- بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل تسجيل البيانات في السجل ومقابل اطلاع الجمهور عليه 0
ز-مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص يقوم بتقديم بيانات غير صحيحة للمسجل او يقوم بشطب او تغيير أي جزء من البيان الخاص المثبت على المأجور المنقول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026