المادة 17 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- في حال قيام المستأجر ببيع الماجور المنقول المسجل في السجل خلافاً لاحكام هذا القانون او عقد التأجير ، يكون المشتري ملزماً باعادة المال المنقول الى المؤجر على ان لا تسري احكام هذه الفقرة الا بعد اصدار الوزير للتعليمات التي تحدد آلية واجراءات التسجيل وفقاً لاحكام الفقرة (و) من المادة (16) من هذا القانون 0 ب - اذا قام المشتري باعادة المال المنقول الى المؤجر تنفيذاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وكان حسن النية ، فيحق له الرجوع على البائع للمطالبة بالعطل والضرر الذي لحق به والربح الذي فاته نتيجة لذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة