المادة 19 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة ، او باشعار من المؤجر ( اذا اجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :- 1-استعمال المأجور بشكل مخالف لشروط عقد التأجير او استعماله لغاية غير مخصصة له 0 2-عدم دفع بدلات الايجار وفقاً لما هو متفق عليه في عقد التأجير 0 3-عدم قيام المستأجر بأعمال الصيانة والاصلاح للمأجور ضمن المدد المحددة في عقد التأجير ، او ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدد وذلك في الحالات التي يفرض فيها عقد التأجير او التشريعات النافذة على المستأجر الالتزام بالصيانة والاصلاح 0 4- تلف المأجور بشكل جسيم 0 5- أي مخالفة جوهرية اخرى لعقد التأجير أو التشريعات النافذة 0 ب - لا يجوز للمؤجر فسخ عقد التأجير مباشرة او من خلال اللجوء الى المحكمة المختصة الاّ بعد اشعار المستأجر بموجب اخطار عدلي بوقوع احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وامتناع المستأجر عن الرجوع عن تلك المخالفة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الاخطار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة